Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 853

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

لا تجب فيها الزكاة، ولا ينعقد بها النصاب (¬١).

فإن كان في النّصاب مُسنّةٌ يجب فيها ما يجب في الكبار إذا كان العدد الواجب في الكبار موجوداً في الصّغار، فإن لم يكُن يؤخذ الموجود لا غير.

وتفسيره: رجلٌ له مائةٌ وتسعة عشر حملاً ومسنّتان، تجب فيها مسنّتان في قولهم، فإن لم يكن إلا مُسنّةٌ واحدةٌ تؤخذ تلك المسنّة لا غير (¬٢).

وكذا لو حال الحول على ستين من العجاجيل، وفيها تبيعٌ واحدٌ يؤخذ ذلك التبيع لا غير، وكذا لو حال الحول على ستٍ وسبعين فصيلاً (¬٣) وفيها بنتُ لبون تؤخذ تلك لا غير (¬٤).

ويحتسب على الرجل في الّسائمة العمياءُ، والعجفاءُ (¬٥)، والصغيرةُ، ولا يؤخذ منها شيءٌ (¬٦)، وكذلك

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 853 (SanadKitab #637, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.