فإن كان في النّصاب مُسنّةٌ يجب فيها ما يجب في الكبار إذا كان العدد الواجب في الكبار موجوداً في الصّغار، فإن لم يكُن يؤخذ الموجود لا غير.
وتفسيره: رجلٌ له مائةٌ وتسعة عشر حملاً ومسنّتان، تجب فيها مسنّتان في قولهم، فإن لم يكن إلا مُسنّةٌ واحدةٌ تؤخذ تلك المسنّة لا غير (¬٢).
وكذا لو حال الحول على ستين من العجاجيل، وفيها تبيعٌ واحدٌ يؤخذ ذلك التبيع لا غير، وكذا لو حال الحول على ستٍ وسبعين فصيلاً (¬٣) وفيها بنتُ لبون تؤخذ تلك لا غير (¬٤).
ويحتسب على الرجل في الّسائمة العمياءُ، والعجفاءُ (¬٥)، والصغيرةُ، ولا يؤخذ منها شيءٌ (¬٦)، وكذلك