Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 854

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

مقطوع القوائم (¬١).

ولا تؤخذ الرُّبّى (¬٢) والأكيلةُ (¬٣)، والماخضُ (¬٤) الذي في بطنها ولدها، وفحلُ الغنم؛ لأنّها من الكرائم (¬٥).

ولا يُؤخذ الهرِم (¬٦). (ف) (¬٧)

ومن حال عليه الحول في ماشيته ولم يؤدّ زكاتها أدّى زكاة الحول الأول [منها] (¬٨)، ثمّ ينظر إلى ما بقي فإن كان نصاباً يجب، وإلا فلا.

بيانه: إذا كان له خمسٌ من الإبل فلم يؤد زكاتها سنتين يؤدى للسنة الأولى شاة، ولا شيء للسنة الثانية، ولو كانت عشراً وحال حولان يجب للسنة الأولى شاتان، (وللثانية) (¬٩) شاة فعلى هذا التقدير، وكذا هذا الاعتبار في البقر والغنم (¬١٠). (طح) (¬١١)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 854 (SanadKitab #637, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.