ولا تؤخذ الرُّبّى (¬٢) والأكيلةُ (¬٣)، والماخضُ (¬٤) الذي في بطنها ولدها، وفحلُ الغنم؛ لأنّها من الكرائم (¬٥).
ولا يُؤخذ الهرِم (¬٦). (ف) (¬٧)
ومن حال عليه الحول في ماشيته ولم يؤدّ زكاتها أدّى زكاة الحول الأول [منها] (¬٨)، ثمّ ينظر إلى ما بقي فإن كان نصاباً يجب، وإلا فلا.
بيانه: إذا كان له خمسٌ من الإبل فلم يؤد زكاتها سنتين يؤدى للسنة الأولى شاة، ولا شيء للسنة الثانية، ولو كانت عشراً وحال حولان يجب للسنة الأولى شاتان، (وللثانية) (¬٩) شاة فعلى هذا التقدير، وكذا هذا الاعتبار في البقر والغنم (¬١٠). (طح) (¬١١)