فصل في زكاة الخيل
كان أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- يقول: في الخيل السّائمة زكاة (¬١).
الخيلُ لا يخلو إمّا أن يمسكها سائمةً، أو علوفةً، أو للغزو.
ولا تخلو إمّا أن يكون ذكوراً كلَّها، أو إناثاً، أو مختلطاً.
أمّا إذا كانت علوفةً، أو يُمسكها للغزو فلا شيء فيها بالإجماع (¬٢).
وإن كانت سائمةً إن كانت ذكوراً كلَّها فلا يجب (¬٣).
وإن كانت مختلطةً ففيها الزكاة عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- (¬٤).