وصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كلّ فرسٍ ديناراً، وإن شاء قوّمها وأعطى ربع عشر قيمتها (¬١). (طح) (¬٢)
وهذا في أفراس العرب؛ لأنّها لا تتفاوت فاحشاً، وأمّا في أفراسنا يقوَّم ويؤدّى عن كلِّ مائتي درهمٍ خمسةُ دراهم (¬٣).
وإن كان الكلُّ إناثاً فعن أبي حنيفة ﵀ روايتان (¬٤).
وقالا (¬٥)، وهو قول الشافعي (¬٦) ﵏: لا زكاة في الخيل، والفتوى على قولهما (¬٧).