Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 858

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مال التجارة

فصل في مال التجارة

مال التجارة نوعان:

أحدهما: ما خُلق ثمناً، وهو الذهب والفضة (¬١).

والزكاة واجبةٌ في الذهب والفضة مضروبةً كانت، أو غيرَ مضروبة، حُليّاً كان، أو غيرَ حُليّ، للتجارة، أو لغيرها، للنفقة، أو للتجمّل، تبراً، أو سبيكةً، للرجال أو للنساء ففيه الزكاة، يَجمع جميعَ ما فيه ملكه من الدراهم المضروبة، والخواتم، وحلية السيف، واللّجام، والسُّرُج، والكواكب (¬٢) في المصاحف، والأواني وغيرها (¬٣). (طح) (¬٤)

في كلّ مائتي درهم خمسةُ دراهم (¬٥)

، وفي كلّ عشرين مثقالَ ذهبٍ نصفُ مثقال (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 858 (SanadKitab #637, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.