يُعتبر في الذّهب وزن المثاقيل، وفي الدّراهم وزن سبعةٍ، وتفسيره: أن يزن كلّ عشرةٍ منها سبعة مثاقيل (¬١).
وفيما سواهما من الدراهم لا يجب الزكاة إلا أن يكون النصفُ من كلّ درهمٍ فضةً، أو يبلغ قيمتها مائتي درهم، أو عشرين مثقالاً (¬٢).
فإن كان الغشُّ غالباً فهي بمنزلة الفلوس، والفلوس بمنزلة الصُّفْر إن نواها للتجارة وبلغت قيمتها مائتي درهم يجب فيها الزكاة، وإلا فلا (¬٣).
وغيرُ الذهب والفضة من الأموال لا يكون للتجارة إلا بالنية (¬٤). (ف) (¬٥)