Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 878

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مال التجارة

ولا تجب الزكاةُ على الصبيّ (¬١).

ولو بلغ الصبيُّ مجنوناً يستأنف الحول من وقت الإفاقة (¬٢).

وإذا جُنّ قبل الحول (¬٣)، ثمّ أفاق، ثمّ جُنّ يجب الزكاة، والاعتبار لأكثر الحول (¬٤). (ظ) (¬٥)

سقط مالُه في البحر، ثمّ وصل إليه بعد سنين لا زكاة عليه لما مضى، وكذا الذي ذهب به العدوّ إلى دار الحرب ثمّ وصل إليه بعد سنين، والدَّين المجحود بمنزلة السّاقط في البحر (¬٦).

وإن كان المديونُ (يُقرُّ) (¬٧) في السّر، ويجحدُ في العلانية لم يكن نصاباً (¬٨).

وإن كان المديونُ مُقرّاً إلا أنّه معسرٌ فهو نِصاب (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 878 (SanadKitab #637, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.