ولو بلغ الصبيُّ مجنوناً يستأنف الحول من وقت الإفاقة (¬٢).
وإذا جُنّ قبل الحول (¬٣)، ثمّ أفاق، ثمّ جُنّ يجب الزكاة، والاعتبار لأكثر الحول (¬٤). (ظ) (¬٥)
سقط مالُه في البحر، ثمّ وصل إليه بعد سنين لا زكاة عليه لما مضى، وكذا الذي ذهب به العدوّ إلى دار الحرب ثمّ وصل إليه بعد سنين، والدَّين المجحود بمنزلة السّاقط في البحر (¬٦).
وإن كان المديونُ (يُقرُّ) (¬٧) في السّر، ويجحدُ في العلانية لم يكن نصاباً (¬٨).
وإن كان المديونُ مُقرّاً إلا أنّه معسرٌ فهو نِصاب (¬٩).