Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 877

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مال التجارة

واستبدالُ مالِ التّجارة بمال التّجارة ليس باستهلاك (¬١)، وبغير مال التجارة استهلاك (¬٢).

واستبدال السّائمة بالسّائمة استهلاك (¬٣).

وإقراضُ النّصاب بعد الحول ليس باستهلاك وإن توى (¬٤) المال على المستقرض (¬٥). (ف) (¬٦)

الدّراهم إذا كانت غصباً عند رجلٍ، والغاصب مقرٌّ بالغصب كان على صاحبها الزكاة إذا قبض، ولو كان المغصوبُ سائمةً فلا زكاة على صاحبها وإن كان الغاصب مقراً (¬٧). (ظ) (¬٨)

إذا حال عليه حولان ولم يؤدّ فإذا وقف الإمام عليه عزّره، وحبسه، وطالبه (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 877 (SanadKitab #637, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.