واستبدالُ مالِ التّجارة بمال التّجارة ليس باستهلاك (¬١)، وبغير مال التجارة استهلاك (¬٢).
واستبدال السّائمة بالسّائمة استهلاك (¬٣).
وإقراضُ النّصاب بعد الحول ليس باستهلاك وإن توى (¬٤) المال على المستقرض (¬٥). (ف) (¬٦)
الدّراهم إذا كانت غصباً عند رجلٍ، والغاصب مقرٌّ بالغصب كان على صاحبها الزكاة إذا قبض، ولو كان المغصوبُ سائمةً فلا زكاة على صاحبها وإن كان الغاصب مقراً (¬٧). (ظ) (¬٨)
إذا حال عليه حولان ولم يؤدّ فإذا وقف الإمام عليه عزّره، وحبسه، وطالبه (¬٩).