مات مَن عليه الزكاة تسقط الزكاة ولا تصير ديناً في التركة، إلا أنه لو أوصى بأداء الزكاة يجب تنفيذ الوصية من ثلث ماله (¬١).
والردّة بمنزلة الموت (¬٢).
ولو أخّر زكاة المال حتى مرض يؤدّي سراً من الورثة، وإن لم يكن له مالٌ استقرض وأدّى إن كان في قلبه قضاء دينه، وإلا لا يستقرض (¬٣).
رجلٌ له عبدٌ للتجارة، وعلى العبد دينٌ، لا يجب عليه زكاةُ العبد بقدر الدَّين (¬٤).
استهلاكُ النّصاب بعد وجوب الزكاة يوجب الضّمان (¬٥).