Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 875

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مال التجارة

ولو ملك الرجلُ ألف درهمٍ، ومضى عليها ثلاثة أحوال، كان عليه للحول الأول خمسة وعشرون، وللحول الثاني زكاة تسعمئة وستين؛ لأنّه لا يجب الزكاة فيما دون الأربعين، وللحول الثالث زكاة تسع مائة وعشرين، وذلك ثلاث وعشرون، فإن ضاع منها ثمانُ مائة وبقي مائتان كان عليه خمسةُ دراهم لا غير، كأنّه لم يملك إلا مائتي درهم، فكان عليه زكاة المائتين (¬١).

وإن ملَك الرجلُ على رجلٍ مائةَ درهمٍ ومضى عليها ثلاثة أحوال، ثمّ قبض منها مائتي درهمٍ يزكّي للسنة الأولى خمسة دراهم، وللثانية أربعة دراهم عن مئة وستين، ولا شيء عليه في الفضل؛ لأنّه دون الأربعين (¬٢).

هلاكُ النصاب بعد وجوب الزكاة يُسقط الزكاة، هلك بعد طلب الإمام أو الساعي، أو قبله (¬٣).

ويأثم بتأخير الزكاة بعد التمكّن، ومن أخّر من غير عذرٍ لا تُقبل شهادته، ولا يأثم بتأخير الحجّ؛ لأنّ في الزكاة حقّ الفقراء فيأثم بتأخير حقّهم، بخلاف الحجّ فهو خالصُ حقّ الله تعالى (¬٤).

رجل ملك مائتي درهمٍ، فمضى عليها حولان، ليس عليه زكاة السنة الثانية؛ لأنّ زكاة السّنة الأولى صار مانعاً لوجوب الزكاة في السنة الثانية (¬٥).

ولو حال الحول على المائتين فاستهلك قبل أداء الزكاة ثم استفاد مائتي درهم، وحال الحول على المستفاد لا يجب عليه زكاة المستفاد؛ لأنّ زكاة النصاب الأول دينٌ في ذمته فمنع زكاة المستفاد (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 875 (SanadKitab #637, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.