وكلُّ دينٍ له مطالِبٌ من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة، سواءٌ كان الدَّين لله تعالى كالزكاة، والعُشر، والخراج، أو الدَّين للعباد كالثمنِ، ونفقة المحارم، والزوجات (¬٣).
وكلُّ دينٍ لا مطالِبَ له من جهة العباد كالنذور، والكفّارات، والحجّ، لا يمنع وجوب الزكاة (¬٤). (خ) (¬٥)
ودينُ الزكاة يمنع وجوب الزكاة، وكذا عينُ الزكاة في النّصاب، سواءٌ كان الأموال من الظاهرة، أو الباطنة (¬٦). (ظ) (¬٧)
إذا ملك الرجل مائتي درهمٍ وخمسةَ دراهم، ومضى عليها حولان، عليه عشرةُ دراهم؛ لأنّ بمضي الحول الأول وجبت عليه خمسة دراهم للمائتين، ولا يجب عليه للخمسة الزائدة زكاةٌ؛ لأنّ عنده لا يجب الزكاة فيما دون الأربعين (¬٨)، فمضى الحول الثاني وماله مائتان سوى الزكاة الأولى فيجب عليه خمسة أخرى (¬٩).