وفي بيع الوفاء (¬١) يجب زكاة الثّمن على البائع إن بقي في يده (¬٢).
(ف) (¬٣)
ويجب أن يلزمه المشتري أيضاً (¬٤). (خ) (¬٥)
الدَّينُ يمنع الزكاة إذا كان مطالَباً من جهة العباد كالقرضِ، وثمنِ المبيع، وضمانِ المتلَف، وأرشِ الجراحة، ومهرِ المرأة، كان الدين من النّقود، أو من المكيل والموزون، أو من الثياب والحيوان، وجب بنكاحٍ، أو خُلعٍ، أو صلحٍ عن دمٍ عمدٍ، وهو حالٌّ، أو آجلٌ (¬٦)، فإن كان المال فاضلاً عن الدَّين كان عليه زكاةُ الفاضل إذا بلغ نصاباً.
وإن لحقه دينٌ بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة (¬٧).
ووجوبُ الزكاة في النّصاب ودين الزكاة (¬٨)، فإن استُهلك النّصاب بعد الحول يمنع الزكاة (¬٩)، يستوي