Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 872

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مال التجارة

الثاني لا؛ لأنّ الأول إن ضمن الألف رجع على الثاني بألف، والغاصب الثاني إن ضمن لم يرجع بذلك على أحدٍ؛ فصار الدّين عليه مانعاً (¬١).

ولو التقط ألفاً، وعرّفها سنةً، ثمّ تصدّق بها وله ألفُ درهمٍ، ثمّ تمّ الحولُ على ألفه زكّاها (¬٢).

جُنّ في الحول فأفاق قبل أن يَتمّ الحولُ فعليه الزكاة (¬٣). (ك) (¬٤)

وفي الإجارة الطويلة التي يفعلها النّاس في زماننا مع اشتراط الخيار ثلاثة أيام في رأس كلّ سنة، فزكاة الأجرة المعجّلة في هذه الإجارة الطويلة إن كانت الأجرة الدراهم أو الدنانير كانت زكاتها على الآجر؛ لأنّه ملكها بالقبض، وعند انفساخ الإجارة لا يلزمه ردُّ عين المقبوض، وإنما يلزمه ردُّ (غيرها) (¬٥)، فكان بمنزلة دينٍ لحقه بعد الحول (¬٦)، وقيل: يجب على المستأجر أيضاً (¬٧). (ف) (¬٨)، وفيه نظر. (ظ) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 872 (SanadKitab #637, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.