Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 871

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مال التجارة

ولو كان المهرُ عبداً فطلّقها الزوج بعد يوم الفطر قبل الدخول كان عليها جميع الصدقة (¬١). (ف) (¬٢)

إذا أجّر داره أو عبده بمائتي درهم لا يجب الزكاة ما لم يحُل الحول بعد القبض، وإن كانت الدارُ أو العبدُ للتجارة وقبض أربعين درهماً بعد الحول كان عليه درهم بحكم الحول الماضي قبل القبض (¬٣). (ف) (¬٤)

رجلٌ أقرّ بدينٍ لرجل، ودفع إليه، وحال الحول عليه، ثمّ تصادقا أنّه لم يكن عليه دين، لم يكن على واحدٍ منهما زكاة (¬٥).

وكذا لو تزوج بأمةٍ ولا يعلم أنّها أمةٌ، ودفع إليها مهرها ألفَ درهمٍ، ثمّ علم أنّها أمةٌ، وردّ المولى بنكاحها، وردّ الألف على الزوج ليس على واحدٍ منهما زكاة (¬٦).

ولو حلق رأسَ رجلٍ فقُضي عليه بالدية ودفع، فمكث حولاً، ثمّ نبت شعره، وردّ الألف، ليس على واحدٍ منهما زكاة، أمّا الجاني؛ فلأنّه زال ملكه، وأمّا المجني عليه؛ فلأنه استُحقّ من يده (¬٧). (خ) (¬٨)

ولو كان لرجلٍ ألفُ درهمٍ فاغتصب من رجلٍ ألفَ درهمٍ، ثم غصبها منه رجلٌ آخر وأهلكها وله ألفُ درهمٍ، فحال الحول على مال الغاصب، ثمّ أبرأهما، فإنّ الغاصب الأول يزكي ألفه، والغاصب

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 871 (SanadKitab #637, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.