Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 870

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مال التجارة

ولو ورث مائتي درهمٍ ديناً على رجلٍ، وحال عليها الحول لا زكاة عليه حتى يقبض مائتي درهمٍ، (ويعتدّ بما) (¬١) مضى من الحول قبل القبض (¬٢).

ولو ورث سائمةً كان عليها الزكاة إذا حال الحول نوى، أو لم ينو (¬٣).

ولو كان بين الرجلين عبدٌ للتجارة وقيمته ألفُ درهمٍ فأعتقه أحدُهما وهو معسرٌ، واختار السّاكت استسعاء العبد فقبض السعاية بعد سنين لا زكاة عليها ما لم يحُل الحول بعد القبض (¬٤).

ولو تزوّج امرأةً على إبلٍ بغير عينها فقبضتْ خمساً من الإبل لا زكاة عليها ما لم يحُل الحول بعد القبض، ولو تزوّجها على إبلٍ بعينها فكذا الجواب، ويعتبر الحول بعد القبض (¬٥).

ولو تزوّج امرأةً على أربعين شاةً سائمةً فقبضتْ وحال عليها الحول، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها كان عليها زكاة النصف الباقي (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 870 (SanadKitab #637, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.