وهذا إذا كان المديونُ مُقرّاً، أمّا إذا جحدها سنين، ثمّ أقام هو البينة لم يكن عليه زكاة لما مضى (¬١)، بخلاف ما إذا كان مُقرّاً، أو بعلم القاضي (¬٢).
ولو كان المديون مُقرّاً لكنّه مُفلَّسٌ فعليه الزكاة لما مضى إذا قبضه (¬٣). (خ) (¬٤)
العبدُ الآبق، والمالُ المفقود، والمغصوبُ، إذا لم يكن له بينةٌ ليس بنصاب (¬٥).
وفي المدفون في البيت يجب الزكاة (¬٦).
وفي المدفون في الكرْم والأرض اختلف المشايخ فيه (¬٧). (خ) (¬٨)