Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 868

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مال التجارة

رجلٌ شكّ في الزكاة لا يدري أنّه زكى أو لا؟ يُعيد الزكاة، بخلاف الصلاة (¬١). (خ) (¬٢)

الديونُ على ثلاث مراتب (¬٣):

قويٌّ كالقرض، وبدل مال التجارة، فإذا كانت نصاباً، وحال الحول ففيها الزكاة، وإنّما يخاطب بالأداء إذا قبض أربعين منها، فإذا قبض الأربعين يخاطب بأداء الدراهم، وكذا فيما زاد بحسابه.

ووسط كبدل مالٍ لم يكن للتجارة،كثمن ثياب البِذلة، وعبدِ الخدمة، ودارِ السّكنى، ولا يجب الأداء ما لم يقبض مائتي درهم، ولا يُعتبر الحول بعد القبض لما مضى من الحول قبل القبض، فإذا قبض مقدار النصاب يؤدى زكاة ما مضى.

وضعيفٌ كبدل ما ليس بمالٍ، وهو المهر، وبدل الخلع، والدية المقضي بها، والكتابة، والسعاية على العبد للخدمة، والدين الموصى به، والدين الموروث (¬٤)، وبدل الصلح عن دم العبد، ولا يجب الزكاة ما لم يقبض مائتي درهم، ويحول الحول بعد القبض (¬٥). (ف) (¬٦) (خ) (¬٧)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 868 (SanadKitab #637, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.