ولو كانت قيمتها أول الحول وآخره نصاباً وانتقص فيما بين ذلك فنقصان النصاب في أثناء الحول لا يعتبر، ويجب فيه الزكاة (¬١).
رجلٌ له ألفُ درهمٍ حال عليها الحول، ثمّ اشترى بها عبداً للتجارة فمات العبدُ بطلت عنه زكاة الألف، ولو كان اشترى بها عبداً للخدمة لا تسقط بهلاك العبدِ، ويضمن قدر الزكاة (¬٢).
رجلٌ له ألف درهمٍ وعليه ألف درهمٍ، وله دارٌ وخادمٌ لغير التجارة، وقيمته عشرة آلاف درهمٍ لا زكاة عليه، ويجوز له أخذ (الصدقة) (¬٣) (¬٤).
وأصلُ هذا أنّه ليس على التّاجر زكاةُ مسكنه، وخدمه، ومركبه، وكسوته، وكسوة أهله، وطعامهم (¬٥).
رجلٌ عزل زكاة ماله، ووضعها في ناحية بيته فسرقها سارق لا تُقطع يده (¬٦)، وعليه أن يزكّيها (¬٧).
رجلٌ له ألف درهمٍ حال عليها الحول ثم أقرضها رجلاً لا زكاة عليه (¬٨).