رجلٌ له مائتا درهمٍ حال عليها ثلاثةُ أحوال، ثمّ استفاد خمسةً يزكّي للسنة الأولى لا غير؛ لأنّ في الثانية والثالثة النصابَ ناقص، ويستقبل الحول منذ استفاد الخمسة (¬١).
ولو كان لرجلٍ مائتا درهمٍ وخمسةُ دراهمٍ فحال عليها حولان فعليه عشرة؛ لأنّ في السنة الأولى وجب عليه خمسةُ دراهم للمائتين، ولم يجب في الخمسة شيءٌ؛ لأنّه لا يوجب في الكسور، فيبقى النصاب في السنة الثانية كاملاً، فوجبت فيها الزكاة (¬٢).
رجلٌ له مائتا درهمٍ على رجلٍ فحال عليها الحول إلا شهراً، واستفاد ألفاً، ثمّ تمّ الحولُ على المائتين لا يجب عليه أن يزكي الألف ما لم يأخذ من الدّين أربعين فصاعداً؛ لأّنه ما لم يأخذ الأربعين فصاعداً لا يجب الأداء عن الأصل، فلا يجب عن المستفاد (¬٣).
رجلٌ له دينٌ على رجلٍ وهبه من ثالثٍ، ووكّله بقبضه فلم يقبضه حتى وجبت فيه الزكاة، ثمّ قبض الموهوب له فالزكاة على الواهب؛ لأنّ الموهوب له وكيلٌ عن الواهب بالقبض له فصار قبضُه كقبض صاحب المال (¬٤). (ك) (¬٥)
رجلٌ اشترى عبداً للتجارة بنُقرة (¬٦) فضّةٍ وزنها مائتا درهمٍ، وحال عليها الحول وهو لا يساوي مائتي درهمٍ مضروبةٍ لا زكاة فيه حتى يساوي مائتي درهم مضروبة (¬٧).
فالحاصل أنّ في عين الذهب والفضة يعتبر الوزن، وفي غيرهما يعتبر قيمة مائتي درهم (¬٨). (ظ) (¬٩)