Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 865

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مال التجارة

فإن بعث المولى هذا العبد إلى مصرٍ من الأمصار يُعتبر قيمة العبد في المصر الذي فيه العبد (¬١). (ظ) (¬٢)

ويعتبر في الزكاة كمالُ النّصاب في طرفي الحول، وعدمُ الانقطاع فيما بين ذلك، ونقصانُ النّصاب في خلال الحول عندنا لا يمنع (¬٣).

وهلاكُ كل النّصاب في خلال الحول يبطل حكم الحول (¬٤).

رجلٌ له غنمٌ للتجارة تساوي مائتي درهم فماتت قبل الحول، فسلخها، ودبغ جلدها، حتى بلغ جلدُها نصاباً فتم عليه الحول كان عليه الزكاة، ولو كان له عصيرٌ للتجارة فتخمّر قبل الحول، ثمّ صار خلّاً يساوي نصاباً فتم الحول لا زكاة عليه؛ لأن في الفصل الأول الصوفَ الذي بقي على ظهر الشاة متقوّم فيبقى الحول ببقائه، وفي الفصل الثاني هلك كلُّ المال فيبطل حكم الحول (¬٥). (ف) (¬٦)

أودع ماله رجلاً لا يعرفه ثم أصابه بعد سنين فلا زكاة عليه، ولو أودع رجلاً يعرفه، ثمّ نسيه سنين، ثمّ تذكّر بعد سنين فعليه زكاة لما مضى؛ لأنه إذا كان ممن يعرفه كان ممن يودع عنده غالباً، ونسيان هذا نادر (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 865 (SanadKitab #637, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.