Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 864

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مال التجارة

والأصلُ فيه: أن كلّ ما يُبتاع ليُعمل به ويبقى أثره في المعمول كالعصفر، والدّهن لدبغ الجلد ففيه الزكاة، وإن لم يبق له أثرٌ في المعمول كالصابون والحُرْض لا زكاة فيه؛ لأنّه لا يبقى بعد العمل فكان الأجر مقابلاً بالمنفعة، فلا يعد من مال التجارة (¬١). (ف) (¬٢) (ظ) (¬٣)

ولو اشترى الرجلُ داراً أو عبداً للتجارة، ثمّ آجره يخرج من أن يكون للتجارة؛ لأنّه لما آجر فقد قصد المنفعة (¬٤).

ولو حصَل من أرضه حنطةٌ يبلغ قيمتها قيمةَ نصابٍ، ونوى أن يمسكها ويبيعها، فأمسكها حولاً لا يجب فيها الزكاة، كما في الميراث (¬٥). (ف) (¬٦)

ولو اشترى أرضَ عُشرٍ، أو خراج للتجارة وهي تساوي مائتي درهم لا يجب فيه الزكاة (¬٧).

ولو اشترى بِذراً للتجارة، ثمّ زرعها في أرض عُشرٍ (¬٨)، كان فيه العشر (¬٩).

رجلٌ له عبدٌ للتجارة إن قُوّم بالدراهم لا تجب الزكاة، وإن قُوّم بالدنانير يجب فيقوّم بما فيه الزكاة؛ دفعاً لحاجة الفقير، وسدّاً لخَلّته (¬١٠).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 864 (SanadKitab #637, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.