ويُكمّل نصابُ الفضة بنصابِ الذهب، ونصابُ الذهب بنصابِ الفضة، وبعروض التجارة أيضاً (¬١)، إلا أنّ عند أبي حنيفة ﵀ يكمّل نصاب الفضة بنصاب الذهب باعتبار القيمة، وتفسير ذلك: إذا ملك مائة درهمٍ وخمسةَ مثاقيل ذهب قيمتها مائةُ درهمٍ عند أبي حنيفة ﵀ تجب الزكاة (¬٢).
اشترى خادماً للخدمة وهو ينوي أنه لو أصاب ربحاً يبيعه فحال عليه الحول لا زكاة فيه (¬٣). (ف) (¬٤)
وكذا إذا اشترى جَوالق (¬٥) بعشرة آلاف درهمٍ ليؤجرها من الناس فحال عليها الحول لا زكاة فيها (¬٦).
وكذا الجمّال إذا اشترى إبلاً للكراء، أو اشترى قدوراً من صُفْر يُمسكها ليؤاجرها لا يجب فيها الزكاة؛ لأنّها معدّةٌ للإمساك، ومال الزكاة معدٌّ للإخراج، وبين الإمساك والإخراج تنافٍ (¬٧). (ظ) (¬٨)
ولو اشترى الصبّاغ عُصفُراً أو زُعفراناً ليصبغ ثياب النّاس بالأجر وحال عليها الحول كان عليه الزكاة إذا بلغ نصاباً؛ لأنّ ما أخذ من الأجر يُقابَل بالعين (¬٩).