Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 862

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مال التجارة

ولو كان القتل عمداً فصُولح من القصاص على القاتل لم يكن القاتل للتجارة؛ لأنّه بدلٌ عن القصاص لا عن المقتول (¬١).

ولو ورث مالاً ونواه للتجارة لا يكون للتجارة (¬٢).

وإن ملك مالاً بهبةٍ، أو وصيةٍ، ونوى التجارة عند قبول الهبة والوصية لم يكن للتجارة، وكذا المهر، وبدل الخُلع (¬٣). (ف) (¬٤)

رجلٌ له عبدٌ للتجارة فقتله (عبدٌ) (¬٥) خطأً ودُفع به فإن المدفوع (يكون) (¬٦) للتجارة؛ لأنّه بدل مال التجارة، وبدلُ الشيء يَحكي عن المبدل (¬٧). (ظ) (¬٨)

وليس في الزيادة على مائتي درهمٍ وعشرين مثقالَ ذهبٍ زكاةٌ، ما لم تبلغ الزيادة أربعين درهماً، أو أربع مثاقيل، فحينئذ تجب في الزيادة ربع عشرها (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 862 (SanadKitab #637, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.