ولو كان القتل عمداً فصُولح من القصاص على القاتل لم يكن القاتل للتجارة؛ لأنّه بدلٌ عن القصاص لا عن المقتول (¬١).
ولو ورث مالاً ونواه للتجارة لا يكون للتجارة (¬٢).
وإن ملك مالاً بهبةٍ، أو وصيةٍ، ونوى التجارة عند قبول الهبة والوصية لم يكن للتجارة، وكذا المهر، وبدل الخُلع (¬٣). (ف) (¬٤)
رجلٌ له عبدٌ للتجارة فقتله (عبدٌ) (¬٥) خطأً ودُفع به فإن المدفوع (يكون) (¬٦) للتجارة؛ لأنّه بدل مال التجارة، وبدلُ الشيء يَحكي عن المبدل (¬٧). (ظ) (¬٨)
وليس في الزيادة على مائتي درهمٍ وعشرين مثقالَ ذهبٍ زكاةٌ، ما لم تبلغ الزيادة أربعين درهماً، أو أربع مثاقيل، فحينئذ تجب في الزيادة ربع عشرها (¬٩).