ستة خرادل (¬١)، والخردلة اثنا عشر فَلْساً (¬٢)، والفَلْسُ ستُّ فتيلات (¬٣)، والفتيل ستُّ نَقيرات (¬٤)، والنقيرةُ ثمان قِطميرات (¬٥)، والقِطميرة اثنتا عشرة ذرة (¬٦).
والدّينار بسَنجة (¬٧) أهل الحجاز عشرون قيراطاً، والقيراطُ خمس شَعيراتٍ، فالدّينار عندهم مائة شعيرة (¬٨). (نه)
ولو باع عرْضاً كان للتجارة بعرْضٍ فإنّ الثاني يكون للتجارة وإن لم ينو؛ لأنّ حكم البدل حكم الأصل (¬٩).