Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 881

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الدين

فصل في أداء الدين

يجوز التعجيل بعد مُلك النصاب (¬١)، ولا يجوز قبله (¬٢)، وكما يجوز التعجيل بعد ملكِ نصابٍ عن نصابٍ يجوز عن نُصبٍ كثيرة.

إذا ثبت هذا فنقول: رجلٌ له مائة درهمٍ عجّل منها خمسةً وعشرين عنها، وعمّا يستقبل في السنة، فحال الحول ومعه ألف درهم لا يجوز ما عجّل، ولو ملك مائتي درهمٍ فعجّل منها خمسةً وعشرين، ثمّ هلك ما في يده إلا درهم، ثمّ استفاد تمام ألف درهم يجزئه (ما) (¬٣) عجّل (¬٤).

ولو كان له خمسٌ من الإبل الحوامل فعجّل شاتين عنها وعمّا في بطونها، ثمّ نتجت خمساً (قبل) (¬٥) الحول جاز، وإن عجّل عمّا تحبل في السّنة الثّانية لا يجوز (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 881 (SanadKitab #637, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.