Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 882

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الدين

ولو كان له ألفٌ بيضٌ وألفٌ سودٌ (¬١) فعجّل خمسةً وعشرين عن البيض، فهلكت البيضُ قبل الحول أجزأه ما عجّل من السّود، وكذلك لو عجّل عن السّود فضاعت كانت عن البيض (¬٢). (ظ) (¬٣)

إذا أراد الرجل أداءَ الزكاةِ الواجبة فالأفضل هو الإعلان والإظهار، وفي التطوّعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار (¬٤).

والأفضلُ لصاحب المال الظّاهر أن يؤدّي الزكاة إلى الفقراء بنفسه؛ لأنّهم (¬٥) لا يضعون الزكاة مواضعها، بخلاف الخراج فإنّهم يضعونه مواضعه؛ لأنّ موضع الخراج المقاتِلة، وهؤلاء مقاتِلة، لأنّهم (يحمون) (¬٦) بيضة الإسلام (¬٧). (ف) (¬٨)

ويُكره إخراج الزكاة إلى فقراء بلدٍ أخرى (¬٩)، إلا أن يُخرجها إلى أقربائه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 882 (SanadKitab #637, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.