ولو كان له ألفٌ بيضٌ وألفٌ سودٌ (¬١) فعجّل خمسةً وعشرين عن البيض، فهلكت البيضُ قبل الحول أجزأه ما عجّل من السّود، وكذلك لو عجّل عن السّود فضاعت كانت عن البيض (¬٢). (ظ) (¬٣)
إذا أراد الرجل أداءَ الزكاةِ الواجبة فالأفضل هو الإعلان والإظهار، وفي التطوّعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار (¬٤).
والأفضلُ لصاحب المال الظّاهر أن يؤدّي الزكاة إلى الفقراء بنفسه؛ لأنّهم (¬٥) لا يضعون الزكاة مواضعها، بخلاف الخراج فإنّهم يضعونه مواضعه؛ لأنّ موضع الخراج المقاتِلة، وهؤلاء مقاتِلة، لأنّهم (يحمون) (¬٦) بيضة الإسلام (¬٧). (ف) (¬٨)
ويُكره إخراج الزكاة إلى فقراء بلدٍ أخرى (¬٩)، إلا أن يُخرجها إلى أقربائه (¬١٠).