Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 883

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الدين

مالٌ في يد شريكه في غير المصر الذي هو فيه فإنّه يصرف الزكاة إلى فقراء المصر الذي فيه المال، دون المصر الذي هو فيه (¬١).

ولو كان مكان الزكاة وصية للفقراء فإنّها تُصرف إلى فقراء البلد الذي فيه الميّت (¬٢).

رجلٌ له أخٌ قضى القاضي عليه بنفقته، فكساه وأطعمه ينوي به الزكاة، يجوز في الكسوة، ولا يجوز في الطّعام (¬٣).

من عليه الزكاة إذا كان يؤخّر ليس للفقير أن يطالبه، ولا أن يأخذ ماله بغير علمه، فإن أخذ كان لصاحب المال أن يستردّه إن كان قائماً، ويضمنه إن كان هالكاً (¬٤).

وإن لم يكن في قرابة من عليه الزكاة، أو في قبيلته أحوج من هذا الرجل، فكذلك ليس له أن يأخذ، وإن أخذ كان ضامناً في الحكم (¬٥)، أمّا فيما بينه وبين الله تعالى يُرجى أن يحلَّ له أن يأخذ (¬٦). (ف) (¬٧)

رجلٌ دفع زكاة ماله إلى رجلٍ، وأمره بالأداء، فأعطى الوكيلُ ولدَ نفسِه الكبيرَ، أو الصغيرَ، أو أمر به، وهم محاويج جاز، ولا يمسك لنفسه شيئاً (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 883 (SanadKitab #637, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.