مالٌ في يد شريكه في غير المصر الذي هو فيه فإنّه يصرف الزكاة إلى فقراء المصر الذي فيه المال، دون المصر الذي هو فيه (¬١).
ولو كان مكان الزكاة وصية للفقراء فإنّها تُصرف إلى فقراء البلد الذي فيه الميّت (¬٢).
رجلٌ له أخٌ قضى القاضي عليه بنفقته، فكساه وأطعمه ينوي به الزكاة، يجوز في الكسوة، ولا يجوز في الطّعام (¬٣).
من عليه الزكاة إذا كان يؤخّر ليس للفقير أن يطالبه، ولا أن يأخذ ماله بغير علمه، فإن أخذ كان لصاحب المال أن يستردّه إن كان قائماً، ويضمنه إن كان هالكاً (¬٤).
وإن لم يكن في قرابة من عليه الزكاة، أو في قبيلته أحوج من هذا الرجل، فكذلك ليس له أن يأخذ، وإن أخذ كان ضامناً في الحكم (¬٥)، أمّا فيما بينه وبين الله تعالى يُرجى أن يحلَّ له أن يأخذ (¬٦). (ف) (¬٧)
رجلٌ دفع زكاة ماله إلى رجلٍ، وأمره بالأداء، فأعطى الوكيلُ ولدَ نفسِه الكبيرَ، أو الصغيرَ، أو أمر به، وهم محاويج جاز، ولا يمسك لنفسه شيئاً (¬٨).