المديونُ إذا أمر رجلاً بقضاء دينه فقضى المأمور يرجع على الآمر بغير شرط، ولو أمر بأن يؤدّي عنه الزكاة من مال نفسه فأدّى المأمور فإنّه لا يرجع على الآمر ما لم يشترط الرجوع (¬١).
وفي (الجنايات) (¬٢) والمؤن المالية إذا أمر غيرَه بأدائها عنه فأدّاها يرجع على الآمر بغير شرط (¬٣).
عاملُ الخراج إذا أخذ الخراج من الأَكّار (¬٤) وربُّ الأرض غائبٌ الأصحُّ أنه لا يرجع (¬٥).
رجلٌ دفع زكاة ماله إلى رجلٍ، وأمره بالأداء، ثمّ أدى الأمر بنفسه ثمّ الوكيل، يضمن الوكيلُ علم بأداء الموكّل، أو لم يعلم (¬٦).