Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 885

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الدين

رجلٌ وجبتْ عليه زكاة المائتين، فأفرز خمسةً من ماله، ثمّ ضاعت منه تلك الخمسة لا تسقط عنه الزكاة (¬١). (ف) (¬٢)

ولو حال الحول على ألف درهمٍ ومائة دينار، فأدّى زكاةَ أحدهما كان المؤدّى من المالين، وهذا بخلاف السائمة، فإنّ الرجل إذا كان عنده أربعون من الغنم، وخمسٌ من الإبل، فعجّل زكاة أحد الصنفين، ثمّ تمّ الحول على الصنف الآخر لم يكن المعجّل زكاةً عن الباقي (¬٣)، وبخلاف ما إذا كان له نصابان من الذهب والفضة فعجّل من أحدهما بعينه، ثمّ استحق المعجّل منه، ثمّ تمّ الحول لا يكون المعجّل عن الباقي (¬٤). (ظ) (¬٥)

رجلٌ له نُصبٌ فعجّل الزكاة، فعليه من كلّ مائتي درهمٍ وخمسةٍ خمسةُ دراهم؛ لأنّ الحول يحول على المائتين، وقد خرجت الزيادة عن ملكه قبل أن يحول الحول (¬٦).

ولو كان لرجلٍ مائتا درهمٍ فحال الحول إلا يوماً فعجّل من زكاتها شيئاً، ثمّ حال الحول على ما بقي لا زكاة عليه؛ لأن الدفع إلى الفقير يزيل ملك الدافع عن المدفوع؛ فكان النصاب ناقصاً في آخر الحول (¬٧).

ولو كان له ألفُ درهمٍ فعجّل من زكاتها عشرين درهماً، ثمّ حال الحولُ فهلكت منها ثمانُ مائة، وبقيت مائتا درهم، فعليه درهمٌ واحدٌ؛ لأنّه أعطى عن كلّ مائتين أربعة، وبقي لكلّ مائتين درهمٌ واحد (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 885 (SanadKitab #637, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.