وإن هلكت الثمان مائة قبل الحول لا شيء عليه؛ لأنّه تبيّن أنّه لا زكاة عليه إلا في المائتين؛ لأنّ الثمان مائة هلكت قبل الوجوب فتبيّن أنّ الخمسة من العشرين زكاة، والخمسة عشر تطوع، وإن هلكت مائتان بعد الحول، وبقيت ثمان مائة فعليه أربعة دراهم، وإن هلكت المائتان قبل (الحول) (¬١) لا شيء عليه (¬٢). (ك) (¬٣)
إذا عجّل شاةً عن أربعين شاة، وسلّمها إلى المصَدِّق (¬٤)، فتمّ الحولُ والشّاةُ في يد المصَدِّق جاز، هو المختار (¬٥). (ف) (¬٦)
وإذا أراد المصَدِّق أن يعجّل حقَّ عمالته قبل الوجوب، أو القاضي إن رأى الإمام أن يعطيه جاز، لكن الأفضل أن لا يأخذ؛ لأنّه لا يدري أن يعيش إلى وقت الوجوب، أم لا؟ (¬٧). (ك) (¬٨)
رجلان دفع كلُّ واحدٍ زكاةَ ماله إلى رجلٍ ليؤدّي عنه، فخلط مالهما، ثمّ تصدق، ضمن الوكيلُ مالَ الدافعَين، وكانت الصّدقةُ عنه، وكذا لو كان في يد رجلٍ أوقافٌ مختلطةٌ، فخلط غلّات الوقف كان ضامناً، وكذا البيّاع، والسِّمسار (¬٩) إذا خلط أموال الناس، والطحّان إذا خلط حنطة النّاس، إلا في موضع يكون مأذوناً بالخلط عرفاً (¬١٠). (ف) (¬١١).