Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 887

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الدين

ويُكره الاحتيال لمنع الزكاة (¬١)، وإبطال الشُّفعة (¬٢) (¬٣).

رجلٌ أدّى خمسةً من المائتين بعد الحول إلى الفقير لأجل الزكاة، ثمّ ظهر فيها درهم سَتُّوقة (¬٤) لم تكن الخمسُ زكاةً؛ لنقصان النصاب، وإن أراد أن يستردّ الخمسة من الفقير ليس له ذلك؛ لأنّه لمّا ظهر أنّ الزكاة لم تكن واجبة [ظهر] (¬٥) أن الصدقة وقعت تطوعاً (¬٦)، فإن ردّ الفقير باختياره كان ذلك هبةً من الفقير، حتى لو كان الفقير صغيراً لا يصح ردّه (¬٧).

التاجر إذا (مرّ) (¬٨) على عامل الصدقة بمالٍ فأخذ العامل منه أكثر من زكاة ماله على ظنِّ أنّ ماله أكثر، فظهر أنّه كان أقلّ (يحوّل) (¬٩) الزيادة للسنة الثانية (¬١٠).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 887 (SanadKitab #637, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.