Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 888

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الدين

وإن علم العاملُ مقدارَ ماله، وأخذ منه الزيادة جَوراً لا يحتسب الزيادة من الزكاة؛ لأنّه ما أخذ على وجه الزكاة، وإنّما أخذه ظلماً (¬١). (ف) (¬٢)

إذا وهب الدَّين من المديون بعد الحول ينوي به الزكاة إن كان المديون غنياً لا يجوز، ويضمن الواهب قدر الزكاة استحساناً (¬٣).

وإن كان المديون فقيراً فوهب الدَّين ينوي به زكاة مالٍ عينٍ عند الواهب لا يسقط عنه زكاة ذلك المال (¬٤)، وكذا لو نوى به زكاةَ دينٍ آخر على غيره (¬٥).

ولو وهب جميع الدَّين من (المديون) (¬٦) بنية الزكاة عن الدَّين في الاستحسان يكون مؤدّياً، ويسقط عنه الزكاة (¬٧).

وكذا لو وهب كلَّ الدَّين من المديون ولم ينوِ به الزكاة كان مؤدّياً زكاةَ هذا الدَّين استحساناً (¬٨)؛

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 888 (SanadKitab #637, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.