وإن علم العاملُ مقدارَ ماله، وأخذ منه الزيادة جَوراً لا يحتسب الزيادة من الزكاة؛ لأنّه ما أخذ على وجه الزكاة، وإنّما أخذه ظلماً (¬١). (ف) (¬٢)
إذا وهب الدَّين من المديون بعد الحول ينوي به الزكاة إن كان المديون غنياً لا يجوز، ويضمن الواهب قدر الزكاة استحساناً (¬٣).
وإن كان المديون فقيراً فوهب الدَّين ينوي به زكاة مالٍ عينٍ عند الواهب لا يسقط عنه زكاة ذلك المال (¬٤)، وكذا لو نوى به زكاةَ دينٍ آخر على غيره (¬٥).
ولو وهب جميع الدَّين من (المديون) (¬٦) بنية الزكاة عن الدَّين في الاستحسان يكون مؤدّياً، ويسقط عنه الزكاة (¬٧).
وكذا لو وهب كلَّ الدَّين من المديون ولم ينوِ به الزكاة كان مؤدّياً زكاةَ هذا الدَّين استحساناً (¬٨)؛