Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 889

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الدين

كما لو كان النّصابُ عيناً فوهب النّصاب من الفقير بعد الحول، ولم ينو شيئاً كان مؤدّياً استحساناً (¬١).

وإن وهب من المديون خمسةً من الدَّين ينوي به زكاة المائتين لا يجوز عن المائتين، ويسقط عنه زكاة الخمسة، وهو ثُمْن (الدرهم) (¬٢).

وإن وهب خمسةً من المائتين ولم ينوِ شيئاً لا تسقط عنه زكاة الخمسة (¬٣).

ولو وهب من المديون مائةً وخمسةً وتسعين، وبقي عليه خمسةٌ لا يسقط عنه شيء من الزكاة (¬٤).

وإن وهب الكلَّ ولم ينو شيئاً أو نوى التطوع يسقط عنه زكاة الكل (¬٥).

المزكّي إذا دفع المال إلى الفقير ولم ينو شيئاً ثمّ حضرته النية عن الزكاة، يُنظر: إن كان المال قائماً في يد الفقير جاز عن الزكاة، وإن لم يبق لم يجز (¬٦). (خ) (¬٧) (ف) (¬٨)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 889 (SanadKitab #637, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.