كما لو كان النّصابُ عيناً فوهب النّصاب من الفقير بعد الحول، ولم ينو شيئاً كان مؤدّياً استحساناً (¬١).
وإن وهب من المديون خمسةً من الدَّين ينوي به زكاة المائتين لا يجوز عن المائتين، ويسقط عنه زكاة الخمسة، وهو ثُمْن (الدرهم) (¬٢).
وإن وهب خمسةً من المائتين ولم ينوِ شيئاً لا تسقط عنه زكاة الخمسة (¬٣).
ولو وهب من المديون مائةً وخمسةً وتسعين، وبقي عليه خمسةٌ لا يسقط عنه شيء من الزكاة (¬٤).
وإن وهب الكلَّ ولم ينو شيئاً أو نوى التطوع يسقط عنه زكاة الكل (¬٥).
المزكّي إذا دفع المال إلى الفقير ولم ينو شيئاً ثمّ حضرته النية عن الزكاة، يُنظر: إن كان المال قائماً في يد الفقير جاز عن الزكاة، وإن لم يبق لم يجز (¬٦). (خ) (¬٧) (ف) (¬٨)