Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 890

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الدين

لا زكاة على طفلٍ، ولا مجنونٍ (¬١)، ويجب عليهما العُشر والخَراج؛ لأنّه لا يعتبر فيهما المالك (¬٢).

وصدقةُ الفطر تجب في مالهما (¬٣).

وإذا بلغ الصّغير إمّا بالعلامة، أو بالسنّ انعقد على ماله الزكويّ حول، فإذا حال بعد بلوغه تجب (¬٤).

والجنون على ضربين: أصليٍّ، وعارضيٍّ (¬٥)، الأصليُّ: أن يدرك مجنوناً، والعارضيُّ أن يدرك مفيقاً ثم جنّ (¬٦).

فحكمُ الأصليّ كالصبيّ، وينعقد الحول ابتداءً بالإفاقة (¬٧).

وحكم العارضيِّ أنّه إذا كان مفيقاً في بعض السّنة، وأدرك جزءاً في أوّلها، أو وسطها، أو آخرها وإن قلّ تجب الزكاة، وإذا لم يدرك شيئاً لم يجب، وجُعل حكم الزكاة كحكم صوم رمضان، أنّه إن أدرك شيئاً من الشهر لزمه صوم جميع رمضان، وإذا لم يدرك شيئاً منه لا يلزمه (¬٨).

ولا زكاة في مالِ المكاتَب (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 890 (SanadKitab #637, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.