Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 891

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الدين

والمُستسعى حكمُه حكمُ المكاتَب، فإن وَجد بعدَ قضاءِ سعايته ما يبلغ نصاباً يجب، وما لا فلا (¬١).

والعبدُ، والمدبّرُ، وأمُّ الولد، إذا كان لهؤلاء مالُ الزكاة ننظر: إن كان عليهم دينٌ وما في أيديهم مشغولٌ بدينهم لا زكاة، وإن لم يكن عليهم دينٌ فمالهم للسيّد، فيجب على السيّد الزكاة (¬٢).

وأهلُ الذمّة لا زكاة عليهم (¬٣)، لكن عليهم الجزية (¬٤).

نصارى بني تغْلِب (¬٥) يُؤخذ منهم الصدقة مضاعفةً، صالحهم عمرُ ﵁ على ذلك (¬٦).

وتقديمُ الزكاة قبل وجوبها جائز (¬٧)، وإنّما يجوز التعجيل بشرائط ثلاثة:

أحدها: أن يكون الحولُ منعقداً وقت التعجيل (¬٨).

والثاني: أن يكون النصاب الذي عجّل عنه كاملاً في آخر الحول.

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 891 (SanadKitab #637, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.