Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 896

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الدين

والحيلةُ فيه أن يتصدّق بخمسة دراهم عيناً ينوي به زكاة المائتين، ثمّ يأخذها منه قضاءً عن دينه فيجوز، ويحلُّ له ذلك (¬١).

وإذا كان له مائتا درهم على فقيرٍ، فحال عليها الحول قبل تمام القبض، فتصدّق منها بخمسة دراهم على المديون، وقبض الباقي، لا يجوز ما تصدق عن المقبوض؛ لأنّ الباقي إذا قُبض صار عيناً، فجعل أداء الدَّين عن العين، وسقطت عنه زكاة الخمسة التي تصدق بها، وهو ثُمن درهم (¬٢).

ومن امتنع من أداء زكاة ماله وأخذها الإمام كُرهاً ووضع موضعها أجزأه؛ لأنّ له ولاية الأخذ، فقام مقام دفع المالك (¬٣).

وأما سلاطينُ زماننا إذا أخذوا الصّدقات والعشور التي حقُّ أخذِها إلى السّلطان، ولا يضعونها مواضعَها لا يسقط بأخذهم؛ لأنّهم لا يضعونها في أهلها، بخلاف الخراج فإنّه يسقط بأخذهم؛ لأنّهم يصرفونه إلى المقاتلة (¬٤).

وكان مشايخ بلْخ يُفتُون بالإعادة؛ لأنّها حقُّ الفقراء، ولا يصرفونها إليهم (¬٥).

ولو أنّ صاحب المال إذا نوى وقت الدفع أنّه يدفع إليهم جاز؛ لأنّهم فقراء في الحقيقة؛ لأنهم لو ردّوا ما عليهم من التبعات والمظالم صاروا فقراء (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 896 (SanadKitab #637, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.