ولو حابى قدرَ ما لا يتغابن النّاس في مثله لا يكون زكاةُ ما حابى ديناً في رقبته، وزكاةُ ما بقي يتحول إلى العين المشتراة، يبقى ببقائه ويسقط بهلاكه (¬١).
ولو اشتراها بعروضٍ لغير التجارة، أو بسوائمَ لغير التجارة، صارت زكاة الأول ديناً عليه، حيث لا يسقطُ بفوات (المُشترَى) (¬٢) (¬٣). (طح) (¬٤)
* * * *