Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 899

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أداء الدين

ومن باع ماشيته بماشيةٍ سواها لا يخلو:

إمّا أن يبيعَها بجنسها، أو بخلافِ جنسها، قبل حولان الحول، أو بعده.

أمّا إذا باعها بخلاف جنسها قبل الحول بطل حكم الحول، واستأنف الحول على الثاني، وكذلك إذا باعها بدراهم، أو دنانير، أو عروض، ونوى به التّجارة استأنف الحول الثاني (¬١).

ولو فعل ذلك فراراً من وجوب الزكاة يُكره (¬٢).

وإذا باعها بجنسها فكذلك يبطل الحول الأول، ويستأنف الحول الثاني (¬٣).

ولو باعها بعد حولان الحول بجنسها، أو خلاف جنسها تكون زكاتُها ديناً عليه، ولا يتحوّل زكاتها إلى بدلها، حتى لا يسقط بهلاك البدل (¬٤).

وأمّا في أموال التجارة إذا استبدلها قبل حولان الحول بمال التجارة فإن الحول لا يبطل، سواء استبدلها بجنسها، أو بخلاف جنسها؛ لأنّ الحول في أموال التجارة كانت منعقدةً على القيمة، والقيمة باقيةٌ، بخلاف السوائم فإنّ الحول انعقد على العين وقد هلك (¬٥).

وإذا استبدلها بعد حولان الحول إن استبدلها بأموال التجارة وليس فيها محاباة، أو حابى قدرَ ما يتغابن النّاس فيه فإنّ زكاتها لا يكون ديناً عليه، ولكن يتحول إلى البدل، يبقى ببقائه ويفوت بفواته (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 899 (SanadKitab #637, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.