Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 903

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الزروع والثمار

المسلم إذا أحيى أرضاً ميتةً بإذن الإمام -وهي عُشريّة-، وتُسقى بماء السماء فهي أرض عُشر، وكذلك إذا كانت تسقى بنهرٍ شُقَّ من أنهار العُشر، أو من قناتها (¬١).

(طح) (¬٢)

وأما الخَراجيّة: فأرض فارس (¬٣)، وكَرمان (¬٤)، كلّها خراجيّة (¬٥).

والذمّيُّ إذا اتخذ دراه بُستاناً فهي خراجيّة (¬٦).

والمسلمُ إذا أحيا أرضاً تُسقى من عينٍ استُخرجت بمال بيت المال فهي خَراجية (¬٧).

وما سقته دِجلةُ والفراتُ ففيه الخراج إذا فتحت عنوة (¬٨). (ظ) (¬٩)

وكلُّ بلدةٍ فُتحت صُلحاً، وقبلوا الجزية فهي أرضُ خَراج (¬١٠).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 903 (SanadKitab #637, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.