Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 904

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الزروع والثمار

وما أُحييَ من الموات إن أُحييَ من ماء الخراج فهي خَراجيّة (¬١).

وما لا يبلغها ماءُ الخراج، أو أُحييَ ببئر أو قناة يُنظر ما حولها من الأراضي، إن كان حولَها أرضُ خراجٍ فهي خراجيّة، وإن كان حولَها أرضُ عُشر فهي عُشرية (¬٢). (ف) (¬٣)

وأما التي هي صُلحيه فهي أرضُ بني تغلب، صالحهم عمرُ ﵁ على أن يأخذ من أراضيهم العُشر مضاعفة (¬٤).

والأراضي التي وقع عليها الصّلح لا يتغيّر حُكمها بالمالك؛ لأنّ المضاعفة بمنزلة الخراج، والخراجُ لا يتغيّر، كذلك ههنا (¬٥).

والثاني: أرض بني نجران (¬٦) صالحهم رسول الله ﵇ عن جزية رؤوسِهم، وخراجِ أراضيهم على ألفَي حُلَّة (¬٧) (¬٨) (¬٩). (طح) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 904 (SanadKitab #637, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.