وما أُحييَ من الموات إن أُحييَ من ماء الخراج فهي خَراجيّة (¬١).
وما لا يبلغها ماءُ الخراج، أو أُحييَ ببئر أو قناة يُنظر ما حولها من الأراضي، إن كان حولَها أرضُ خراجٍ فهي خراجيّة، وإن كان حولَها أرضُ عُشر فهي عُشرية (¬٢). (ف) (¬٣)
وأما التي هي صُلحيه فهي أرضُ بني تغلب، صالحهم عمرُ ﵁ على أن يأخذ من أراضيهم العُشر مضاعفة (¬٤).
والأراضي التي وقع عليها الصّلح لا يتغيّر حُكمها بالمالك؛ لأنّ المضاعفة بمنزلة الخراج، والخراجُ لا يتغيّر، كذلك ههنا (¬٥).
والثاني: أرض بني نجران (¬٦) صالحهم رسول الله ﵇ عن جزية رؤوسِهم، وخراجِ أراضيهم على ألفَي حُلَّة (¬٧) (¬٨) (¬٩). (طح) (¬١٠)