وفي أرض الزعفران، والبستان بقدر ما يطيق، وإلى نصف الخارج مقدّرٌ بالطاقة (¬١).
والبستان: كلُّ أرضٍ محوطٍ فيها أشجار متفرّقة يمكن زراعة ما وسط الأشجار (¬٢).
وليس في الأشجار التي يكون على (المُسَنّاة) (¬٣) (¬٤) شيءٌ (¬٥).
فإن كانت الأشجارُ ملتفّةً لا يمكن زراعة أرضها فهي كرْم (¬٦).
فإن كانت الأرضُ لا تطيق أن يكون الخراجُ خمسةَ دراهم بأن يكون الخارجُ منها لا يبلغ عشرة دراهم يجوز النقصان عن ذلك، حتّى يصير الخراج مثل نصف الخارج، وإن كانت الأرض تطيق الزيادة ففي كل بلدة فيها توظيفٌ من الإمام لا يجوز تغييره ولا يُزاد في قولهم (¬٧)، وإن لم يكن فيها توظيفٌ من الإمام ليس للإمام أن يجعل الخراج أكثر من خمسة دراهم (¬٨). (ف) (¬٩)