Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 907

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الزروع والثمار

وإن كانت أرضُ الخراج غلب عليها الماء، ولا يستطيع فيها الزراعة فلا شيء فيها، وكذا إذا زرعها ثمّ اصطلمت (¬١) الزرعَ آفةٌ (¬٢).

وإن أمكن من الزّراعة ولم يزرع فخراجُها يكون ديناً في ذمته (¬٣).

وإن أخرجت الأرضُ قدْرَ الخراج يُؤخذ نصفه، وإن كان مثلَي الخراج يُؤخذ جميع خراجه الموضوع فيها (¬٤).

وأما خراج المقاسمة أن يمنَّ عليهم، ويجعل على أراضيهم خراجَ مقاسمة، وهو: أن يُؤخذ نصفُ الخارج، أو ثُلثُه، أو ربُعُه، ويكون حكمُها حكم العُشر، ويكون ذلك في الخارج (¬٥).

ثمّ الأرضُ إن كانت أرض عُشرٍ ففيه العُشر، وإن كانت أرضَ خراجٍ ففيه الخراج (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 907 (SanadKitab #637, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.