وإن كانت أرضُ الخراج غلب عليها الماء، ولا يستطيع فيها الزراعة فلا شيء فيها، وكذا إذا زرعها ثمّ اصطلمت (¬١) الزرعَ آفةٌ (¬٢).
وإن أمكن من الزّراعة ولم يزرع فخراجُها يكون ديناً في ذمته (¬٣).
وإن أخرجت الأرضُ قدْرَ الخراج يُؤخذ نصفه، وإن كان مثلَي الخراج يُؤخذ جميع خراجه الموضوع فيها (¬٤).
وأما خراج المقاسمة أن يمنَّ عليهم، ويجعل على أراضيهم خراجَ مقاسمة، وهو: أن يُؤخذ نصفُ الخارج، أو ثُلثُه، أو ربُعُه، ويكون حكمُها حكم العُشر، ويكون ذلك في الخارج (¬٥).
ثمّ الأرضُ إن كانت أرض عُشرٍ ففيه العُشر، وإن كانت أرضَ خراجٍ ففيه الخراج (¬٦).