ولا يجتمع العُشرُ والخراجُ في أرضٍ واحدة (¬١). (طح) (¬٢)
وإن أجّر أرضَه الخراجيّة، أو أعار، كان الخراجُ على ربِّ الأرض، كما لو دفعها مزارعةً (¬٣) (¬٤)
، إلا إذا كان كرْماً، أو (رطاباً) (¬٥)، أو شجراً ملتفّاً، فإنّ إجارة ذلك وإعارته باطل؛ لأنّ هذه إجارةٌ وقعت على استهلاك العين (¬٦).
ولو أجّر أرضَه العُشريّة كان العُشرُ على ربِّ الأرض (¬٧).
ولو (¬٨) استأجر، أو استعار أرضاً تصلح للزراعة، فغرس المستأجرُ، أو المستعير، فيها كرْماً، أو رطباً، كان الخراج على المستأجر، والمستعير؛ لأنّها صارت كرْماً، فكان خراج الكرم على من جعلها كرْماً (¬٩).