Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 908

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الزروع والثمار

ولا يجتمع العُشرُ والخراجُ في أرضٍ واحدة (¬١). (طح) (¬٢)

وإن أجّر أرضَه الخراجيّة، أو أعار، كان الخراجُ على ربِّ الأرض، كما لو دفعها مزارعةً (¬٣) (¬٤)

، إلا إذا كان كرْماً، أو (رطاباً) (¬٥)، أو شجراً ملتفّاً، فإنّ إجارة ذلك وإعارته باطل؛ لأنّ هذه إجارةٌ وقعت على استهلاك العين (¬٦).

ولو أجّر أرضَه العُشريّة كان العُشرُ على ربِّ الأرض (¬٧).

ولو (¬٨) استأجر، أو استعار أرضاً تصلح للزراعة، فغرس المستأجرُ، أو المستعير، فيها كرْماً، أو رطباً، كان الخراج على المستأجر، والمستعير؛ لأنّها صارت كرْماً، فكان خراج الكرم على من جعلها كرْماً (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 908 (SanadKitab #637, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.