باع أرضاً بيضاءَ (¬١) خراجيّةً إن بقي من السنة تسعون يوماً فالخراجُ على المشتري، وإلّا فعلى البائع، وهو المختار (¬٢).
ولو اشترى أرضَ خراجٍ، ولم يكن في يد المشتري مقدار ما يتمكن فيه من الزراعة، فأخذ السلطانُ الخراجَ من المشتري لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع؛ لأنّه ظُلْم، ومن ظُلِم ليس له أن يظْلم غيره (¬٣). (ف) (¬٤)
رجلٌ باع أرضاً خراجيّة فباعها المشتري من غيره بعد شهرٍ، ثمّ باعها الثاني من غيره كذلك، حتى مضت السنة ولم يكن في ملكِ أحدهم ثلاثة أشهر لا خراج على أحدٍ، وإن بقي في يد المشتري الآخر ثلاثة أشهر كان الخراج عليه (¬٥).
باع أرضاً فيها زرعٌ لم يبلغ، فباعها مع الزّرع كان خراجُها على المشتري على كلِّ حال (¬٦).
وإن باعها بعد ما انعقد الحبُّ وبلغ الزرع، هذا بمنزلة ما لو باع أرضاً فارغاً وباع معها حنطةً محصودة (¬٧).