Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 910

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الزروع والثمار

وهذا إذا كانوا يأخذون الخراج في آخر السّنة، فإن كانوا يأخذون في أوّل السّنة على سبيل التعجيل فذاك محضُ ظلمٍ، لا يجب على البائع، ولا على المشتري (¬١).

رجلٌ له قريةٌ في أرض خراجٍ، له فيها بيوتٌ ومنازل يستغلّها أو لا يستغلّها لا يجب فيها شيء (¬٢).

الرجل إذا كان له دارُ خِطّةٍ (¬٣) في مصر من أمصار المسلمين جعلها بستاناً، أو غرس فيها نخلاً، أو أخرجها عن منزله ليس فيها شيء (¬٤).

من عليه الخراجُ إذا منع الخراجَ سنين لا يؤخذ لما مضى (¬٥).

السّلطان إذا جعل الخراجَ لصاحب الأرض، وترك عليه جاز إذا كان صاحبُ الأرض من أهل الخراج، ولو جعل العُشر لصاحب الأرض لا يجوز (¬٦).

السّلطان إذا لم يطلب الخراجَ ممّن عليه كان على صاحب الأرض أن يتصدّق به (¬٧)، وإن تصدّق بعد الطلب لا يخرج عن العُهدة (¬٨).

اشترى أرضَ خراجٍ فجعلها داراً، أو بنى فيها بناءً، كان عليه خراجُ الأرض كما لو عطّلها (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 910 (SanadKitab #637, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.