وهذا إذا كانوا يأخذون الخراج في آخر السّنة، فإن كانوا يأخذون في أوّل السّنة على سبيل التعجيل فذاك محضُ ظلمٍ، لا يجب على البائع، ولا على المشتري (¬١).
رجلٌ له قريةٌ في أرض خراجٍ، له فيها بيوتٌ ومنازل يستغلّها أو لا يستغلّها لا يجب فيها شيء (¬٢).
الرجل إذا كان له دارُ خِطّةٍ (¬٣) في مصر من أمصار المسلمين جعلها بستاناً، أو غرس فيها نخلاً، أو أخرجها عن منزله ليس فيها شيء (¬٤).
من عليه الخراجُ إذا منع الخراجَ سنين لا يؤخذ لما مضى (¬٥).
السّلطان إذا جعل الخراجَ لصاحب الأرض، وترك عليه جاز إذا كان صاحبُ الأرض من أهل الخراج، ولو جعل العُشر لصاحب الأرض لا يجوز (¬٦).
السّلطان إذا لم يطلب الخراجَ ممّن عليه كان على صاحب الأرض أن يتصدّق به (¬٧)، وإن تصدّق بعد الطلب لا يخرج عن العُهدة (¬٨).
اشترى أرضَ خراجٍ فجعلها داراً، أو بنى فيها بناءً، كان عليه خراجُ الأرض كما لو عطّلها (¬٩).