وللسّلطان أن يحبس غَلّة أرض الخراج حتى يأخذَ الخراج، في خراج الوظيفة (¬١).
إذا هلك الخارجُ قبل الحصاد بآفةٍ سماويّةٍ لا يمكن دفعها كالحرْق، والغرَق، والبرد، يسقط الخراج، وإن هلك بما يمكن الاحتراز عنه كأكل الدوابّ ونحو ذلك لا يسقط؛ لأنّه هلك بتقصيره (¬٢).
وفي أرض العُشر إذا هلك الخارجُ قبل الحصاد يسقط (¬٣)، وإن هلك بعد الحصاد ما كان من نصيب ربِّ الأرض يسقط، وما كان من نصيب الأكّار يبقى في ذمة ربّ الأرض؛ لأنّ في نصيب الأكّارِ الأرض بمنزلة المستأجَر؛ فكان العُشر على صاحب الأرض (¬٤).
ومصرفُ خراج الأراضي، والجزية، وما يؤخذ من نصارى بني تغلب، المقاتِلةُ وذراريهم، وكلُّ ما يعود منفعته إلى عامّة المسلمين، نحو الكُراعِ (¬٥)، والسّلاحِ، والعدةِ للعدو، وعمارةِ الجسور والقناطر (¬٦)، وحفرِ أنهار العامة، وبناءِ المسجد، والقضاةِ، والفقهاء (¬٧).
رجلٌ غرس في أرض الخراج كرْماً فما لم يُثمر الكرْم كان عليه خراجُ أرض الزرع، وكذا لو غرس الأشجار المثمرة كان عليه خراج الزرّع إلى أن تثمر الأشجار (¬٨).