ومن كان له أرضُ الزّعفران فزرع فيها الحبوبَ كان عليه خراجُ الزّعفران، وكذا إذا قلع الكرْم وزرع فيها الحبوب كان عليه خراج الكرْم (¬١).
وإن كان في أرضه قَصبٌ، أو طَرفاءُ (¬٢)، أو صَنوبرٌ (¬٣)، أو خِلافٌ (¬٤)، أو شجرٌ لا يُثمر إن أمكنه أن يقطع ذلك ويجعلَها مزرعةً فلم يفعل كان عليه الخراج، وإن كان لا يقدر على إصلاح ذلك لا يجب عليه الخراج (¬٥).
والدَّين لا يمنع وجوب الخراج؛ لأنه حقُّ العباد فلا يمنع (¬٦).
إذا اشترى أرضاً ولم يقبضها، أو قبضها ومنعه إنسانٌ عن الزراعة لا يجب عليه خراجها؛ لأنّ الخراج لا يجب بدون التمكّن (¬٧).