قريةٌ فيها أراضٍ مات أربابُها، أو غاب، وعجز أهلُ القرية عن خَراجها فأرادوا التّسليم إلى السلطان، فإنّ السلطان يدفعها إلى غيره مزارعةً بالنصف، أو الثلث، ويؤدّى عنها الخراج (¬١)
، فإن أراد السّلطان أن يأخذها لنفسه يبيعها من غيره، ثمّ يشتري من المشتري (¬٢).
من عليه الخراجُ والعُشر إذا مات يُؤخذ ذلك من تركته (¬٣).
ويؤخذ الخراج عند بلوغ الغلّة على اختلاف البلدان (¬٤)، ولا يحلُّ لصاحب الأرض أن يأكل الغلّة حتى يؤدّيَ الخراج (¬٥). (ف) (¬٦)
قريةٌ خراجُ أرضها على التفاوت فطَلب من كان خراجُ أرضه أكثرَ التسويةَ بينه وبين غيره، قالوا: إن كان لا يُعلم أنّ الخراجَ في الابتداء كان على التّساوي أم على التفاوت يُترك على ما كان قبل