Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 914

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الزروع والثمار

ذلك (¬١).

وإن اشترى على أنَّ خراجَها كذا، لا يُقبل شهادةُ أهل تلك القرية أنّه أكثر إلا أن يشهد غيرهم (¬٢).

ادعى أنّها خراجيّة، وقال آخر: عُشريّة، فهي خراجيّة، حتى يقوم بالبينة، أو يكون ثابتاً في ديوانٍ صحيح (¬٣).

ويُبدأ من (الخراج) (¬٤) بأرزاقِ المقاتلة، وأرزاقِ عيالهم، فإن فضُل شيءٌ يُصرف إلى الفقراء (¬٥).

وإن لم يكنُ في بيت مال الخراج شيءٌ يصرف من بيت المال إلى أصحاب الخراج، ثمّ يُقضى إذا خرج الخراج (¬٦).

ويجوز صرفُ الخراج إلى نفقة الكعبة (¬٧). (ظ) (¬٨)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 914 (SanadKitab #637, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.