العُشرُ في كلّ ما تخرجه الأرضُ من الحنطةِ، والشّعيرِ، والدُّخْنِ (¬١)، والأرزِّ، وأصنافِ الحبوب، والبقولِ، والرياحينِ، والأورادِ، والرّطاب، وقصبِ السّكر، والذّريرةِ (¬٢)، والبطّيخِ، والقثّاءِ، والخيارِ، وقوائمِ الخِلاف، والباذنجانِ، والعُصْفرِ، وأشباهِ ذلك، ممّا لها ثمرةٌ باقيةٌ، أو غيرُ باقية، قلّ ذلك، أو (كثرُ) (¬٣)، إن كانت أرضَ عُشر (¬٤).
ولا يجبُ العُشر في التّبنِ، ولا في الحطبِ، والحشيشِ، والقُنَّبِ (¬٥)، والصنوبرِ، والقصب الفارسيّ (¬٦)، ولا في سَعف النخل، ولا في الطَّرفاءِ، والدُّلْب (¬٧)، وشجر القُطن، والباذنجان، ولا في الأدوية، كالهَليلَجِ (¬٨)، والكُنْدُرِ (¬٩)، والصّمغِ (¬١٠)، والموز، ولا فيما يستخرج من البحر كالعنبرِ، واللؤلؤِ،